الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
246
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
الأصول جميعا بدون معارضة . وهذا التقريب متّجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرّابع فيما تقدّم ، وأمّا على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر « 1 » فلا يتم لأنّ المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها . ومن هنا يظهر أنّ الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرّابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا « 2 » ، غير انّ السيد الأستاذ حاول ان ينقض على من يستدلّ بهذا التقريب . وحاصل النقض : ان الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من اجل عدم قدرة المكلّف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذّر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم